القاضي ابن البراج

59

شرح جمل العلم والعمل

والغسل . وقال الاستنجاء واجب لا يجوز الاخلال به . والجمع من الحجارة « 1 » والماء أفضل . ويجزى الاقتصار على الحجارة . وأفضل منه الاقتصار على الماء . ولا يجوز في ( الوضوء ) « 2 » من البول الا الماء دون الحجر . والمسنون في عدد الأحجار ثلاثة . ولا يجوز ان يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول ولا غايط . فصل [ الضميمة ] اعلم أن صاحب الكتاب انما ذكر ما تضمنه هذا الفصل لكونه واجبا ممّا لا يجوز الاخلال به من جملة مقدمات الطهارة وانما قلنا ذلك لأن مقدمتها « 3 » على ضربين واجب ومندوب فالواجب هو ان لا يستقبل المكلّف القبلة ولا يستدبرها في حالة بول ولا غايط الا ان يكون ذلك لضرورة مثاله ان يكون الموضوع منهيا « 4 » على وجه لا يمكن الانحراف منه فإنه لا بأس به وان ينطف موضع النجو بالماء والأحجار « 5 » ويغسل مخرج البول بالماء وحده وانما ذكر مسنون الأحجار والا فضل في استعماله ذلك على وجه الجمع لما تقدم من ذكرها ويجزى عندنا استعمال الأحجار بدلا من الماء ما لم يتعدّ النجاسة المخرج فان تعديه لم يجز في ازالتها الا الماء وحده ويجزى استعمال الخزف والقطن في ذلك بدلا من الأحجار وعدد

--> ( 1 ) - مط : حجارات ( 2 ) - ليس في نسختي المتن . والوضوء هنا النظافة والتطهير . ( 3 ) - ع . كز : مقدمتهما ( 4 ) - مج : نهيا . ويمكن ان يكون العبادة : ان يكون الموضع منحنيا . ( 5 ) - ع . كز : ( وان ينطفه موضع النحو والأحجار ) وهو كما ترى اشتباه من الناسخ .